1238 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ تَقْضِيهَا . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ * |
التخريج |
23242 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ صَلَاةِ الْحَائِضِ - حديث رقم 1237 |